إهداء لكل الموجودين بالموقع           بوحٌ من أعماق الضمير أظهرته .. وثناء من حب الخير أسرجته .. ودعاء بظهر الغيب أرسلته .. لكل القائمين           المستبشرخيراً يهنيكم على هذا الموقع ونتمنى لكم التوفيق           لو عرف الناس اثر الابتسام في حياتهم لعاشوا جميعا مبتسمين           قريبًا جريدة شمس السعودية تنشر لقاء خاص مع مشرف موقع الفتاة السعيدة           مشاركة منكم في الدعوة إلى الله إكتبى قصة توبتك أو قصة تائبة تعرفينها في قوافل التائبات           للرجال : يمكنك أن تكفل أرملة بأيتامها بطريقة الزواج الميسر           كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركات          
نص القرار الخامس للمجمع الفقهي الإسلامي
جاء نص القرار الخامس للمجمع الفقهي الإسلامي في ختام دورته الـ 18 كما يأتي:
«الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12/4/2006 قد نظر في موضوع:( عقود النكاح المستحدثة ) وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة ، والمناقشات المستفيضة . قرر ما يأتي:
يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها ، وأوصافها ، وصورها ، لابد من أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها ، من توافر الأركان ، والشروط ، وانتفاء الموانع . وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها في ما يأتي

1- إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها ، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار ، (أي زواج المسيار) ويتناول ذلك أيضاً: إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر ، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة ، (أي زواج فرند) هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ، ولكن ذلك خلاف الأولى .

2- الزواج الموقت بالإنجاب وهو : عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما ، أو أن يطلقها . وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه ، لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيره متعة ، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه . الزواج بنية الطلاق وهو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه ، وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام ، أو مجهولة كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله . وهذا النوع من النكاح على رغم أن جماعة من العلماء أجازوه ، إلا أن المجمع يرى منعه لاشتماله على الغش والتدليس . إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد . ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين .

والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه